About Zakat
يسألونك عن الزكاة
Издатель
لجنة زكاة القدس
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
فلسطين
Жанры
قال الشيخ ابن العربي المالكي: [فإن كان ميتًا - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين] أحكام القرآن ٢/ ٩٦٨.
وقال الشيخ القرطبي: [وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال ﷺ: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعًا - أي عيال - فإلي وعليّ] تفسير القرطبي ٨/ ١٨٥.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: (وَالْغَارِمِينَ (ولم يقل: (وللغارمين) فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٨٠.
والقول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة هو قول مالك وأكثر أصحابه والشافعي في وجه وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال أبو ثور وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم من أهل العلم.
قال الدكتور يوسف القرضاوي: [والذي نرجحه: أن نصوص الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عنه استحقاقهم باللام التي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم - وهؤلاء هم الذين يملكون -.
1 / 148