14

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

Издатель

لجنة زكاة القدس

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

فلسطين

Жанры

ما أحللتُ لهم، وأمَرَتْهم أن يشركوا بي ما لم أنزِل به سلطانا). وهذه قاعدة عظيمة نافعة ...] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ١٧. ومن المعلوم أن تحديد أنصبة الزكاة في الأموال الزكوية ثابت عن النبي ﷺ فقد جاء في الحديث الطويل عن أنس ﵁: (أن أبا بكر ﵁ كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل، والغنم في كل خمس ذَوْد شاة، - الذَوْد من الثلاثة إلى العشرة - فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ...). [والحديث بطوله رواه البخاري في صحيحه مفرقًا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه]. قاله الإمام النووي في المجموع ٥/ ٣٨٣. وورد في الحديث عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة ...) رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن، ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٩٦.

1 / 17