А́бкар аль-Афкар фи Усуль ад-Дин
أبكار الأفكار في أصول الدين
Жанры
** الثانى :
الإرادة به وصف إضافى بين الإرادة وتخصيص الحادث ؛ فيكون متوقفا على التخصيص ؛ لأن النسبة متوقفة على المنسوب ، والمنسوب إليه ؛ وذلك يوجب توقف تعلق الإرادة على التخصيص ، وتوقف التخصيص علي تعلق الإرادة ؛ وهو دور.
** الثالث :
فإن كان قديما : لزم من قدمه قدم التخصيص ؛ وهو محال.
وإن كان حادثا : فإما أن يتوقف على مخصص آخر ، أو لا يتوقف.
فإن كان الأول : لزم التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
وإن كان الثانى : لزم تخصيص الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال ، ولو جاز ذلك ؛ لجاز في كل حادث.
هذا كله إن توقف التخصيص على تعلق الإرادة / به.
وإن لم يكن متوقفا عليها : لم يكن تخصيص بعض الجائزات بالإرادة دون البعض أولى من الآخر ؛ ضرورة التساوى في عدم تعلق الإرادة بكل واحد منها.
** الحجة الثانية :
على الوجه الذي حدث عليه ، أو لا يكون عالما به.
لا (1) جائز أن يكون غير عالم به (1): وإلا لكان جاهلا بعواقب الأمور ؛ وهو على الله تعالى محال.
وإن كان عالما به : فيلزم من ذلك وقوع الحادث على وفق ما تعلق به العلم ؛ وإلا كان علمه جهلا ؛ وهو محال.
وعند ذلك : فلا حاجة إلى الإرادة.
** الحجة الثالثة :
متعلقة بإيجاده.
Страница 308