8

Трактат о законности продажи собак

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Издатель

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

٢٠١٨ م

Место издания

المنصورة - مصر

Жанры

القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم). وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (^١). أدلتهم: ١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (^٢).

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. (^٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).

1 / 9