37

Трактат о законности продажи собак

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Издатель

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠١٨ م

Место издания

المنصورة - مصر

Жанры

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).
ووجه الاستدلال: أن إباحة ثمن الكلب المعلم، يدل على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من

(^١) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٠٦٤، ٣٠٦٦)، وفيه عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، ومحمد بن عمر بن أبي مسلم، ومحمد بن مصعب القرقساني، والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، وهم ضعفاء، وضعفه الدارقطني بالوليد بن عبيد.
وذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٩١) أحاديث بيع الكلب المعلم وضعفها.

1 / 38