Трактат об упрощенном правоведении

Салех ас-Садлан d. 1439 AH
95

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

صيغة البيع: هي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك أو ملكتك، بكذا. وقال المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت وشبه ذلك. ويصح البيع بالصيغة الفعلية من طرف واحد، ومن الطرفين: البائع والمشتري. التعاقد بالهاتف: المحادثة الهاتفية تعتبر هي مجلس العقد وهي تنتهي بانتهاء الاتصال؛ لأن العرف محكم في بيان مجلس العقد وانقضائه. يشترط لصحة البيع سبعة شروط: ١ - التراضي من البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما. ٢ - جواز التصرف من المتعاقدين، بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا. ٣ - أن تكون السلعة مباحة النفع فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الاضطرار كالميتة. ٤ - أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له في بيعه وقت العقد. ٥ - أن يكون المبيع معلوما بالوصف والمشاهدة. ٦ - أن يكون الثمن معلوما. ٧ - أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الشارد، والطير في الهواء ونحوهما. الشروط في البيع: الشروط في البيع قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد،

1 / 102