Трактат об упрощенном правоведении

Салех ас-Садлан d. 1439 AH
87

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. مَن أراد الحج من أهل مكة أحرم منها، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحلّ وهو خارج الحرم من جميع الجهات. إذا لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه فيحرم إذا حاذاه سواء كان بطائرة أو سيارة أو باخرة. لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.

1 / 92