Трактат об упрощенном правоведении

Салех ас-Садлан d. 1439 AH
73

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٣ - محل الاعتكاف: وهو المكان الذي يتخذه المعتكف مقرا له في اعتكافه. - شروط صحة الاعتكاف مجملة كالآتي: ١ - أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح من الكافر. ٢ - أن يكون مميزا فلا يصح من مجنون ولا من صبي. ٣ - أن يكون في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة بالنسبة للرجال. ٤ - طهارة المعتكف من الجنابة والحيض والنفاس. - يفسد الاعتكاف بالأمور الآتية: ١ - الجماع ولو من غير إنزال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ٢ - دواعي الجماع. ٣ - الإغماء والجنون سواء كان بسكر أم بغيره. ٤ - الارتداد عن الإسلام. ٥ - الخروج من المسجد لغير عذر. العذر المبيح للخروج: - الأعذار التي بسببها يباح للمعتكف أن يخرج من معتكفه تتنوع إلى ثلاثة أنو اع: ١ - أعذار شرعية: كالخروج لصلاة الجمعة والعيدين إذا كان المسجد الذي يؤدي فيه الاعتكاف لا تصلى فيه الجمعة والعيدين. والعلة في ذلك أن الاعتكاف يعتبر تقربا إلى الله سبحانه بترك

1 / 78