Трактат об упрощенном правоведении

Салех ас-Садлан d. 1439 AH
27

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٧ - مبطلات التيمم: أ- وجود الماء. ب- يبطل بناقض من نواقض الوضوء السابقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه. ٨ - كيفية التيمم: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه مع الترتيب والموالاة. ٩ - التيمم للجبيرة والجراح: من كان بجسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي. من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه. [المسح على الخفين والجبائر] المسح على الخفين والجبائر ١ - قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله ﷺ، وقال: هو أفضل من الغسل؛ لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. ٢ - مدته: يجوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبسه. ٣ - شروطه: أن يكون الملبوس مباحا. طاهرا. ساترا للمفروض. ثابتا

1 / 30