122

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

حج التطوع فله منعها إذا ترتب على ذلك إخلال بمصلحته أو بمصلحة أولادها.
المسألة الخامسة عشرة: تلبس المرأة في إحرامها ملابسها العادية وتتجنب عند إحرامها:
١ - الثوب الذي مسه الطيب.
٢ - القفازان.
٣ - النقاب.
٤ - الثوب المعصفر.
المسألة السادسة عشرة: النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإذا طهرت طافت بالبيت.
المسألة السابعة عشرة: تشرع التلبية للحاج ويرفع الرجال أصواتهم بها وتسرّها النساء، وليس للمرأة أن ترمل لا في الطواف ولا في السعي، ولا ترفع صوتها بالدعاء ولا تزاحم عند الحجر الأسود ولا غيره.
المسألة الثامنة عشرة: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، ويقوم التقصير للمرأة مقام الحلق بالنسبة للرجل إذ لا يجوز للمرأة حلق رأسها.
وصفة التقصير لها أن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة أو تجمع شعرها إذا لم يكن ضفائر وتقص منه هذا القدر.
المسألة التاسعة عشرة: يستحب تعجيل طواف الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن

1 / 130