111

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ز- ما يعتبر لصحة الوصية: ١ - أن تكون بالمعروف أي بالعدل.
٢ - أن تكون على ما شرعه الله على لسان نبيه ﷺ.
٣ - على الموصي أن يخْلص عمله لله وأن يقصد بوصيته أعمال البر والخير.
ح- ما يشترط في الموصي: ١ - أن يكون أهلا للتبرع.
٢ - أن يكون مالكا.
٣ - أن يكون راضيا مختارا.
ط- ما يشترط في الموصى له: ١ - أن يكون على جهة بر أو مباح.
٢ - أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا وعلى ذلك تصح الوصية للمعدوم.
٣ - أن يكون الشخص معلوما.
٤ - أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق.
٥ - أن يكون غير قاتل.
٦ - يشترط في الموصى له ألا يكون وارثا.
ي- ما يشترط في الموصى به: ١ - أن يكون مالا قابلا للتوارث.
٢ - أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع.
٣ - أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية.
٤ - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي أثناء الوصية.

1 / 118