Трактат об упрощенном правоведении

Салех ас-Садлан d. 1439 AH
102

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

[الإجارة] ٣ - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة. ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين. ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم. د - الإجارة نوعان: ١ - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة. ٢ - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما. هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي: ١ - أن تكون من جائز التصرف. ٢ - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم. ٣ - معرفة الأجرة. ٤ - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم

1 / 109