10

Трактат об упрощенном правоведении

رسالة في الفقه الميسر

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

١ - الطهارة أ- تعريف الطهارة لغة واصطلاحا: الطهارة لغة: النظافة والنزاهة. وفي الاصطلاح: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ب- أنواع المياه: والمياه ثلاثة أنواع، النوع الأول: - الطهور- وهو الباقي على صفته التي خلق عليها، وهو الذي يرفعِ الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] النوع الثاني: - الطاهر- وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة وهو: طاهر في نفسه، إلا أنه لا يرفع الحدث لتغير صفة من صفاته. النوع الثالث: - النجس- وهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغير.

1 / 13