وهنا مسألتان:
المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حكم النية في الغسل فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها فرض في الغسل، لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" ١.
وذهب الحنفية إلى أن النية سنة في الغسل وليست فرضا.
المسالة الثانية: من اجتمع في حقه غسلان كأن يكون عليه غسل جنابة وغسل جمعة أو كمن عليها غسل حيض وغسل جنابة فإنه يجزءه غسل واحد عن جنابة وجمعة، أو عن حيض وجنابة على الصحيح من قول الفقهاء.
فرائض الغسل ثانيا: تعميم البدن بالماء
...
ثانيا: تعميم البدن بالماء
اتفق الفقهاء على أن تعميم البدن (الشعر والبشرة) بالماء من فروض الغسل.
قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشرته واجب بلا خلاف ومن ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد ومنه ما تحت الشعر سواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة التي تحته بلا خلاف"١.
قلت: وقد استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في صفة غسل