الإبل" ١.
٦- الردة: وهي الإتيان بما يخرج من الإسلام بقول أوعمل أو اعتقاد، فمن كفر بعد إسلامه انتقض وضوءه، قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ٢، فالشرك يحبط العمل، والوضوء من العمل.
٧-مس الرجل المرأة بشهوة والعكس، واختلف أهل العلم في هذا الناقض، فمنهم من ذهب إلى أن المس بشهوة ينقض مستدلا بقول الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ٣، والآية ليس فيها قيد الشهوة، ولكن الشهوة مظنة الحدث، ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء النبي ﷺ عندما غمز عائشة ﵂ وهو يصلي، فكفت رجليها واستأنف الصلاة.
وإيجاب الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة، وما كان فيه حرج ومشقة فهو منفي شرعا.
وذهب غيرهم إلى أن المس ينقض الوضوء مطلقا، ولو بغير شهوة أو قصد، ودليلهم غير صريح، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض مطلقا ولو بشهوة، واستدلوا بتقبيل الرسول ﷺ بعض نسائه ثم خروجه إلى الصلاة ولم