58

Кумдат хазим

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Исследователь

نور الدين طالب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

قطر

فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ
كُلُّ دَمٍ تَرَاهُ الأُنثى قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ، وَبَعْدَ الْخَمْسِينَ، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ.
وَإِذَا اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ، رَجَعَتْ إِلَى عَادَتِها؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمَّا سَأَلَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنِ الدَّمِ، قَالَ لَهَا: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي" (١).
وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً (٢) مُمَيِّزَةً، رَجَعَتْ إِلَى تَمْييزِهَا (٣)، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَالَ: "جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا (٤) ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي

(١) رواه مسلم (٣٣٤)، كتاب: الحيض، باب: غسل المستحاضة وصلاتها، من حديث عائشة ﵂.
(٢) "مبتدأة": ساقطة من "ط".
(٣) في "ط": "وإلى غيرها".
(٤) في "ط": "فقال: لا إنما".

1 / 61