170

Кумдат хазим

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

قطر

فَصْلٌ فِي الْقضَاءِ وَصَوْمِ النَّذْرِ
لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ لِغَيْرِ (١) عُذْرٍ، فَإِنْ أَخَّرَهُ، ثُمَّ مَاتَ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيرٌ.
وَمَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مَنْذُور، فَعَلَهُ الْوَليُّ عَنْهُ.
فَأَمَّا الصَّلاةُ الْمَنْذُورَةُ، فَهَلْ يَفْعَلُهَا الْوَليُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانٌ، فَقَدِمَ لَيْلًا، فَلا شَيْءَ، فَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا، وَالنَّاذِرُ مُمْسِكٌ، لَزِمَهُ صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ.
وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ قَدِمَ وَالنَّاذِرُ مُفْطِرٌ، فَفِي الْقَضَاءِ والْكَفَّارَةِ -أَيْضًا- رِوَايتانِ.
وَإِنْ قَدِمَ يَوْمَ عِيدٍ، لَمْ يَصُمْهُ، وَيُكَفِّرُ، وَفِي الْقَضَاءِ رِوَايَتَانِ.
وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلانٌ، فَقَدِمَ نَهَارًا، لَزِمَهُ اعْتِكَافُ الْبَاقِي، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا مَضَى.

(١) في "ط": "بغير".

1 / 175