روينا عن مجاهد قال : «إن هذا الحرم حرم حذاؤه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقى .
وروينا من حديث بن عباس ، وأبى هريرة ، وأبى شريح الخزاعى رضى الله عنهم عن النبى صلىاللهعليهوسلم أحاديث تقتضى أن الله عزوجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وأنه لا يحل اختلاء خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف .
وهذه الأمور مما اختصت بها مكة ، إلا أن الصحيح من مذهب مالك : أن لقطة مكة كغيرها ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد.
ومن تنفير صيد مكة أن يصاح فينفر ، قاله المحب الطبرى.
ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل : أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل ، وتنزل مكانه .. انتهى.
وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.
والمدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها ، ولكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب .
وأما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها ، فتمتاز بذلك ، وبما سبق ، وبأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام ، وفى غيرها تقام فى الصحراء ، وبأن الإنسان يؤاخذ بهمه بالسيئة فيها ، وأن كان نائيا عنها ، كما هو مقتضى حديث بن مسعود فى مسند بن حنبل وغيره.
مخ ۴۱