87

زبده اصول

زبدة الأصول

پوهندوی

فارس حسون كريم

خپرندوی

مرصاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

العلامة (1): هو اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح [له] بالقوة مع تعدد موارده (2)، ويرد سبق الصلوح (3) العموم (4) مع انتقاض عكسه بالأطفال (5) وعلماء البلد والموصولات (6) كالذي يأتي (7)، وبأسماء الشرط ك‍ " مهما تأكل " لتناولها قوة ما لا يتناوله فعلا، ويمكن توجيهه بتكلف.

ولا يبعد أن يقال: هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته (8).

فصل صيغ العموم (9) حقائق فيه لا في الخصوص، كاسم الشرط والاستفهام

مخ ۱۲۵