732

زیادت او احسان په قران علومو کې

الزيادة والإحسان في علوم القرآن

ایډیټر

أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير للأساتذة الباحثين

خپرندوی

مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
انتهى كلام صاحب المواهب.
فبما تقرر، ظهر أن في مذهب الشافعي قولان في المسألة:
أحدهما: الجواز، وقد صححه المتأخرون.
والآخر: المنع.
ومذهب الإمام أحمد موافق لمذهب الحنفية في الجواز.
وبما تقرر، من النقول، علم جواز إهداء ثواب سائر الأعمال للغير من الأحياء والأموات.
وبقيت أحاديث صريحة في جواز ذلك أحببنا إيرادها: منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ﵄: أن امرأة/ من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فهو أحق بالوفاء".
وأخرج البخاري في كتاب "النذر والإيمان" فقال: أتى رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أختي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فذكر مثل الحديث الأول.
وأخرج النسائي فقال: أن امرأة سألت النبي ﷺ أن أباها مات ولم يحج.

2 / 327