Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

Muhammad Afandi al-Barkawi d. 981 AH
74

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

خپرندوی

دار الفكر

ژانرونه

وَكُلَّمَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَدُخُولِ الْحَيْضِ صَلَّتْ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَإِنْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ فَبِالْغُسْلِ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُعِيدُ فِي وَقْتِ الثَّانِيةِ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ الْوَقْتِيَّةِ، وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِي كُلِّ صَلاةٍ. وَإِنْ سَمِعَتْ سَجْدَةً فَسَجَدَتْ لِلْحَالِ سَقَطَتْ عَنْهَا، وَإِلَّا أَعَادَتْهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا فَائِتَةٌ فَقَضَّتْهَا فَعَلَيْهَا إِعَادَتُهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَزِيدَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. وَلا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَصْلًا. ثُمَّ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَأَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ، أَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بِالنَّهارِ، وَكَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاثِينَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ يَوْمًا إِنْ قَضَتْ مَوْصُولًا بِرَمَضَانَ، وَإِنْ مَفْصُولًا فَثَمَانِيَةً وَثَلاثِينَ يَوْمًا. وَإِنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ تَقْضِي فِي الْوَصْلِ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ، وَفِي الْفَصْلِ سَبْعَةً وَثَلاثِينَ. وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاثُونَ فَتَقْضِي فِي الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ. وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ تَقْضِي فِي الْوَصْلِ عِشْرِينَ، وَفِي الْفَصْلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ. وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِالنَّهَارِ

1 / 84