81

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

[زكاة] " (1) أن مال اليتيم ما دام كذلك ليس محلا للزكاة، ولا تكون الزكاة، متعلقة به حتى يجري في الحول ويلاحظ فيه الشرائط (2) نظير قوله عليه السلام: " لا زكاة على [ال‍] مال الغائب حتى يقع في يدك " (3) إذ ليس معناه إلا أنه إذا وقع في اليد يتعلق به الزكاة، بمعنى أنه يجري في الحول ويلاحظ فيه الشروط، لا أنه بمجرد الوقوع في اليد يجب فيه الزكاة.

والحاصل: أن المراد من هذه الأخبار نفي كونه متعلقا للزكاة، لا نفي تنجز الزكاة فيه، فتدبر.

مخ ۸۳