70

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

شوال 1415

ژانرونه

شعه فقه

فإن الظاهر أن الزبيب حال مقدرة وإن كان تقدير الحال الخلاف الظاهر.

ونحوها صحيحة سعد بن سعد، عن مولانا الرضا عليه السلام: " هل على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته " (1).

فإن زمان الخرص - على ما صرح به في المعتبر (2) وغيره - مقدم على بلوغ التمر والزبيب بمدة.

واحتمال كون " حرصه " بالحاء المهملة - من حرص المرعى (3): إذا لم يترك منه شئ - فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية - مع أنه خلاف المضبوط في كتب الرواية والفتوى على ما يظهر - أن هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم.

وأما الصحيحة الأخرى لسعد، عن مولانا الرضا عليه السلام: " عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم وإذا خرص " (4). فعلى تقدير إجمالها - لظهورها في اتحاد زمان الصرام والخرص، مع ظهور اختلاف زمانهما، فلا بد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى - لا يوجب اجمالا في الصحيحة الأولى.

مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة: حمل قوله عليه السلام: " صرم " على قابلية الصرام للأكل، لا لجعلها زبيبا، فيتحد مع زمان الخرص، ويكون من أدلة المشهور، وهذا أولى من قراءة: " حرص " بالحاء المهملة بالمعنى المتقدم، فيكون كناية عن الصرام بالكلية، وإن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة

مخ ۷۲