کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ثابت من حين النذر، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى.
نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة (1): جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا. لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة (2)، بل عن السيد (3): الاجماع على عدم صحة البيع.
وإن علم عدمه فكالعدم.
وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط.
وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة.
وإن علم عدمه فكالعدم.
وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب، فإن قلنا بالجواز (4) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع، والأقوى المنع.
أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط، وهو ينافي إخراجها في الزكاة ، ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع (5) لأن المنافي هو
مخ ۶۵
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ