442

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة NoteV00P445N11 الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها، وفي الحدائق: أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها بعد ذلك، وإن خرج وقتها (1).

والمستند في أصل مشروعية العزل: الأخبار المستفيضة، وقد تقدم بعضها كرواية المروزي (2)، ورواية إسحاق بن عمار (3)، وذيل الرواية المحكية عن كتاب الإقبال (4).

والمراد بالعزل على ما ذكره جماعة (5): تعيينها في مال خاص بقصد التقرب، فتصير أمانة شرعية في يد المالك لا يوقت أدائها بوقت، ومقتضى قاعدة الأمانات الشرعية أنه يجب أداؤها فورا مع الامكان وإن لم يخرج وقت الفطرة، لأن الوقت

مخ ۴۴۵