395

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الصلاة (1).

وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات، بل هو منها، وقد دل عليه الثلاثة (2).

ويشترط في وجوب أدائها شروط:

الأول: البلوغ، فلا تجب على الصغير لأجل (3) نفسه فضلا عن (4) عياله، بلا خلاف، وعن غير واحد الاجماع عليه (5)، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن المقنعة: " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " (6)، وقد بينا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه (7).

وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف، لا يقدح، لأن المقام مقام بيان الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاس.

وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه:

" قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.

وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم " (8)

مخ ۳۹۸