کتاب الزکات
كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مسألة NoteV00P388N48 لو نذر الصدقة بعين، فإما أن يقول: " لله علي أن أتصدق به " وإما أن يقول:
" لله علي أن تكون هذه صدقة ".
فعلى الأولى فالظاهر حينئذ عدم خروج العين بذلك عن مالك الناذر، لعدم دلالة الكلام لغة وعرفا إلا على ايجاب التصدق على نفسه، فما لم يوجده فهو باق في عهدة الوفاء، ولازمه عدم حصول ماهية التصدق بمجرد الصيغة، فيسقط دعوى كون هذا الكلام في معنى انشاء التصدق للمستحقين (1).
وقد يفصل (2) بأنه إن قصد من قوله: " أن أتصدق " معنى: أن أجعله صدقة، فلا يخرج عن ملكه إلا بأن يجعله بعد النذر صدقة على الوجه المعهود في الشرع، وإن قصد نذر فعل التصدق بأن يعطيه للمستحقين بهذه النية خرج عن ملكه بذلك، ووجب إيصاله إلى أربابه ك " مال الزكاة " (3) وغيرها.
مخ ۳۸۸
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ