379

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي (1) الأولى قبل الزوال؟ " (2).

وقد يستدل أيضا بما دل على اعتبار حلول الحول.

وفيه: إن اعتباره إنما هو في الجواب، والكلام في جواز التعجيل الذي هو بمعنى فعل الشئ قبل وقته، نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة، فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول، فيكيف ينافيها؟ نعم مقتضى تلك الأدلة عدم الأمر قبله فتحتاج العبادة (3) إلى دليل، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الأصل.

وكيف كان فهنا أخبار مستفيضة (4)، بل عن المعاني (5) دعوى تواترها في جواز التعجيل:

منها: صحيحة ابن عمار (6) ورواية حماد بن عثمان (7) المتقدمتين في مسألة الفورية (8)، وصحيحة الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي زكاته " (9).

وفي رواية أبي بصير المرسلة، عن أبي سعيد المكاري: " عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل (10)؟ قال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " (11).

مخ ۳۸۱