کتاب الزکات
كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شئ " (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (2).
وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (3)، ومقتضى الجمع بين الأخبار: حمل أدلة عدم (4) الضمان على عدم التمكن من الدفع.
ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل، أو مع نقل جميع النصاب، ومع نقل بعضه من غير عزل، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض (5) المنقول، وظاهر كلام الروضة (6) والمسالك (7): إن الذاهب من ماله. وقد تقدم الكلام في ذلك (8).
ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة (9) في الاجزاء لو قسمها (10) بعد النقل.
مخ ۳۶۵
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ