317

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

من كل منهما (1) - عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال، ففي مصححة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: " قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟

قال: لا ولا زكاة الفطرة " (2)، خلافا للمحكي (3) عن الشيخ (4) واتباعه (5) من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها، لأن اطلاقات المنع - حتى مصححة ابن سعد الشاملة لصورتي وجدان المؤمن وعدمه - [مقيدة] (6) بما دل على جواز دفع الفطرة، كرواية يعقوب بن شعيب: " قال: قلت:

فإن لم يجد من يحملها إليهم - يعني إخوانه وأهل ولايته -؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب له " (7).

وموثقة الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان جدي صلوات الله عليه (8) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولى، وقال أبي: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم [فإن لم تجدهم] (9) فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض " (10).

وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق

مخ ۳۱۹