کتاب الزکات
كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
من كل منهما (1) - عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال، ففي مصححة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: " قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟
قال: لا ولا زكاة الفطرة " (2)، خلافا للمحكي (3) عن الشيخ (4) واتباعه (5) من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها، لأن اطلاقات المنع - حتى مصححة ابن سعد الشاملة لصورتي وجدان المؤمن وعدمه - [مقيدة] (6) بما دل على جواز دفع الفطرة، كرواية يعقوب بن شعيب: " قال: قلت:
فإن لم يجد من يحملها إليهم - يعني إخوانه وأهل ولايته -؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب له " (7).
وموثقة الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان جدي صلوات الله عليه (8) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولى، وقال أبي: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم [فإن لم تجدهم] (9) فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض " (10).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق
مخ ۳۱۹
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ