کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه (1).
ويمكن حملها (2) على ما سيجئ من اعتبار كونها (3) في شدة، ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين.
وإما رقاب خاصة، والمتفق عليه منها على الظاهر (4) ثلاثة:
أحدها: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر (5) والمبسوط (6) والغنية (7) وغيرها -: " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال:
" يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: {وفي الرقاب} (8).
ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده.
وكيف كان فالظاهر من الرواية، بل الآية: إن المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مطلقا، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه - فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر (9).
وفي معنى أدائها في مال الكتابة: صرفها فيما يستعان به على الأداء، لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية.
مخ ۲۹۷
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ