275

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات.

ولاستمرار السيرة على ذلك.

ولما يستفاد فيمن أهدى جارية للبيت حيث ورد: " إنه تباع ويؤخذ ثمنها، وينادى على الحجر: ألا هل من منقطع ومن نفدت (1) نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " (2) فإن الظاهر منها من حيث ورودها مقام الحاجة هو الاكتفاء بدعوى الاحتياج.

ولرواية العرزمي: " فيمن أتى الحسنين عليهما السلام فسألهما، فقالا له: لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم مفظع (3) أو فقر مدقع، فهل فيك أحدها؟ قال:

نعم، فأعطياه " (4).

ونحوها المروي في الصحيح، عن عامر بن جذاعة: " قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟ قال: لا والله. قال: إلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله. قال:

عقدة تباع؟ قال لا والله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، فدعى بكيس فيه دراهم.. " (5).

وفي أكثر هذه الوجوه نظر، لمنع كون أصالة الصحة موجبة لاثبات الموضع الذي تعلق (6) به تكليف الغير، أعني المخاطب الغني المنهي عن صرف

مخ ۲۷۷