273

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

في البيان (1) إلى هذا، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب. واعترضه في المدارك وغيره (2): بأن الحمل فرع الشاهد، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين.

ثم مقتضى ما ذكرنا [من الفرق بين التكسب وغيره] (3) اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة لذي (4) الكسب القاصر، والضيعة والصناعة (5) القاصرين، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه الزائد عن التتمة، وقد صرح في المدارك (6) والكفاية (7) بأن ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر، ثم حكيا عن المنتهى (8) كلاما يشعر بعموم الخلاف.

مخ ۲۷۵