کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وحسنة أبي بصير بالكاهلي (1).
ويؤيد ما ذكر: إن المسكين من المسكنة وهي الذلة، فقد أخذ فيه - مضافا إلى الحاجة المأخوذة فيه وفي الفقر - تحقق الذلة الزائدة على أصل الفقر، وليس المراد مطلق الذلة، بل الذلة من حيث الفقر، فحاصله يرجع إلى فقير يذل (2)، فهو أخص من مطلق الفقر، خلافا للمحكي عن جماعة (3) فقالوا بالعكس، و كون الفقير أسوأ حالا مستدلين على ذلك بما لا ينهض حجة.
ثم إن المحكي عن جماعة والمصرح (4) به في الروضة: الاجماع على دخول أحدهما في الآخر إذا انفرد (5)، وفي البيان - بعد ما حكى عن الشيخ (6) والراوندي (7) والفاضل (8) دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر - قال: فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا - كما في الآية - يحتاج إلى فصل مميز بينهما. انتهى (9).
وحاصل ذيل كلامه: أنه (10) إذا وافقوا في ثبوت المميز مع اجتماعهما في الذكر، فليس في صورة الانفراد ما يوجب إرادة القدر المشترك منهما (11) إذا أطلق،
مخ ۲۶۲
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ