کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
مسألة NoteV00P251N29 اختلف في تعلق الزكاة في مال التجارة (1) بالعين أو القيمة، فالمشهور - كما قيل (2) - على الثاني، والفاضلان قدس سرهما في المعتبر (3) ومحكي التذكرة (4) على الأول، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين (5)، والحق أن المراد بتعلقها بالعين: تعلقها على نحو تعلق (6) الزكاة الواجبة بحيث يحدث عند حلول (7) الحول مشاركة للفقراء في العين، فهذا المعنى لا يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة.
وإن أريد به ما قدمنا تقويته، من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير لأن يدفع إليه من المال قدر خاص، فهذا المعنى يتصور (8) على القول بالاستحباب كما في الزكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على تعلقها بالعين، وحينئذ فإما أن يراد بهذا الاستحقاق: استحقاق دفع جزء من عين
مخ ۲۵۱
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ