223

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

شوال 1415

ژانرونه

شعه فقه

أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس حتى تعرف الحرام منه بعينه.

قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.

قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل " (1).

وفي معتبرة أبي بكر الحضرمي: " قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام - وعنده إسماعيل ابنه - فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم تركت عطائك؟ قال: (2): مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (3).

وفي الصحيح: " عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ فسكت عني هنيئة ثم قال:

إن قائمنا لو قام كان نصيبك من الأرض أكثر من ذلك، وقال: لو قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطائعهم " (4).

وقوله: " لي أرض خراج " يحتمل أن يراد به أرض أعطي ليأكل خراجها، أو أرض أعطي‍ [ت] (5) له يأخذ خراجها.

مخ ۲۲۵