کتاب الزکات
كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة: اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان: نصف للزوج، وعشر - مثلا - للفقراء، فيخرجان كما في الإرث.
ولو هلك النصف بتفريط منها [كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج] (1).
مخ ۲۱۱
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ