196

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

شوال 1415

ژانرونه

شعه فقه

مسألة NoteV00P198N21 الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في تعلق الزكاة بالعين، وصرح في الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك (1)، وحكي دعوى الوفاق عن غير واحد (2).

نعم حكى في البيان عن ابن حمزة أنه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة (3)، لكن المستفاد من الشهيد قدس سره في البيان - في ذكر تفريعات المسألة - أن هذا القائل لا ينكر أن لها تعلقا بالعين في الذمة، حيث قال - فيما لو باع المالك النصاب -: إن (4) على القول بالذمة يصح البيع قطعا. فإن أدى المالك لزم، وإلا فللساعي تتبع العين فيتجدد (5) البطلان ويتخير المشتري (6). ولعله لهذا لم ينقل هذا الخلاف غير الشهيد - ممن عادته نقل الخلاف -

مخ ۱۹۸