176

کتاب الزکات

كتاب الزكاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فكتب عليه السلام: أيما تيسر يخرج " (1).

ونحوها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام في إخراج أحد النقدين في زكاة الآخر (2).

وعن قرب الإسناد، عن محمد بن وليد، عن يونس بن يعقوب: " قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها - شيئا - ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس " (3).

ومقتضى إطلاق الأخيرة، بل الأولى - حيث أطلق جواز إخراج كل ما تيسر في مقام دفع توهم السائل وجوب أن يخرج عن كل شئ ما فيه - هو جواز إخراج القيمة في الأنعام أيضا، كما هو المشهور - ظاهرا - كما في الحدائق (4)، المحكي عن المرتضى (5) والشيخ (6) وابن زهرة (7) والحلي (8) والقاضي (9)

مخ ۱۷۸