کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شهر - ما يكفيه لسنة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " (1).
اعلم أن اعتبار الحول في الأنعام والنقدين هو اعتبار بقائها (2) إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا، سواء كان الاتلاف والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر. كل ذلك لعموم الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " (3).
وعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول (4).
وجواز هبة المال قبل حلول (5) الحول لشهر أو يوم.
وأنه ليس عليه شئ - كما في الحسنة المتقدمة (6) في حولان الحول -.
وفي آخر (7) - أيضا -: التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة (8) (9).
ومثله في التصريح بعدم الزكاة - ولو أحدث فيها (10) فرارا - أخبار
مخ ۱۶۳
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ