کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره لو أعلفها المالك سلب عنها عنوان السائمة. نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل (1)، أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إياها مدة يسلب الاسم، وكذلك لو قصل (2) الحشيش المباح فاعلفها إياه.
وحكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه: أنه لو اشترى مرعى فأرسلها فيه فهي سائمة، لصدق الرعي لغة وعرفا، بل لا فرق بينه وبين الاستئجار (3)، مع أن بعض أخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه وعدم تعلق الوجوب أصلا قبل الحول، مثل قوله عليه السلام - في حسنة عمر بن يزيد بابن هاشم -: " الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟
قال: لا حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكذلك كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (4).
فإنها صريحة في نفي الوجوب (5) قبل حولان الحول، فلا يجمع بينه وبين الحسنة المتقدمة (6) بما ذكر، بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان الحول.
مخ ۱۵۳
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ