کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
إلى آخره " (1) عدول إلى بيان نصاب آخر كلي، وليس في مقام بيان حكم خصوص قوله: " فإذا زادت واحدة "، والمراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع، بل لا بد من ملاحظة العدد، خمسين خمسين، أو أربعين أربعين، فافهم وتدبر.
ومما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين ليس لأجل مراعاة مصلحة الفقراء، لأنه أغبط لهم - كما (2) ذكره بعض (3) -، إذا لا وجه لوجوب هذه المراعاة، بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو عن أفراد وأجزائها، وأن العفو عن فرد منه كما في المائة والأربعين، أو عن جزء فرد منه كما في المثالين (4) مناف لسببية كل فرد منه.
ومما يؤيد ما ذكرنا: ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا: " في كل ثلاثين (5) تبيع حولي، وفي كل أربعين مسنة " (6).
ومما يلزم أيضا على التخيير المطلق: أن يكون في المائتين والخمسين خمس حقاق معينا، وفي المائتين وستين يجوز أربع [حقاق وبنت لبون] (7)، فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة.
ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك، أو إلى الساعي؟ الأقوى الأول،
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ