کتاب الزکات
كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الاجماع أيضا.
والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بأن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، تبعا للأخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور (1)، وفي محكي المعتبر إلى علمائنا (2)، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع (3) -.
وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق، ولا دلالة فيها على ذلك.
أما أنهم لا يريدون به ذلك، فلأن جماعة ممن عبر بهذا التعبير، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف (4) -، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر (5) -، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات (6) -، كلامهم كالصريح في تعيين (7) ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام:
ففي الناصريات، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار (8) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة والواحد والعشرين. والعلامة في التذكرة (9) نسب وجوب ثلاث
مخ ۱۳۳
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ