کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
مسألة NoteV00P131N11 إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين والأربعين مطلقا، فله أن يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين، فيكون فيه حقتان، وأن يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات لبون، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا. وإلا ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين، وفي الثاني بالخمسين، وفي المائة والثلاثين بكليهما، فيعطي حقه وابنتي لبون؟
ظاهر الفاضلين (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3)، بل المشهور - كما في الحدائق (4) -: الثاني، بل عن المنتهى: أن في المائة وواحدة والعشرين ثلاث بنات لبون، عند علمائنا (5) وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات (6) سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار (7) بل هو ظاهر عبارة المعتبر (8) أيضا كما سيظهر، وعن شرح
مخ ۱۳۱
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ