کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
مسألة NoteV00P115N08 التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة، ومستفيضا، ويظهر من الأخبار، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال وهو في يده أو عند ربه (1)، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة (2)، ونحو ذلك.
وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة (3)، ك (مال (4) الغائب) ونحوه، بأنه إن أريد التمكن من جميع (5) التصرفات، فلا ريب بالانتقاض (6) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص، بل ومثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة.
مخ ۱۱۵
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ