48

Zakat on Stocks, Bonds, and Paper Money

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الإلحاق؛ بينما الفقهاء ﵏ اختلفوا في محل الإلحاق، وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى قسمين:
القسم الأول: نظر إلى أصلها؛ ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول الآئمة الأربعة.
القسم الثاني: نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثمانًا، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية.
القول الرابع: أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه، وهما النقدان الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقًا.
ولازم هذا القول: أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها

1 / 50