Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ» (١).
وعن علي ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (٢).
وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها» (٣).
٢ – قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس ﵁ قال: «كان نعْلُ سيف رسول الله ﷺ من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٤) فِضَّةٌ، وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ» (٥)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: «كانت قبيعة سيف
_________
(١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام، برقم ٢٠٩٠.
(٢) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٥٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٦.
(٣) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٦٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٧.
(٤) وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، ٣/ ٢٥٠.
(٥) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩.
1 / 32