Zakat al-Athman
زكاة الأثمان
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
الذهب والفضة في تكميل النصاب؛ لأن عروض التجارة تضم إليهما في تكميل النصاب، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «لا نعلم فيه خلافًا». وقال ابن قدامة ﵀ أيضًا: «ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض، وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة ...» (١). والاختلاف إنما وقع إذا كان للإنسان المسلم من كل واحد من الذهب والفضة مالًا يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر» (٢). [وتقدم تفصيل ذلك].
ثامنًا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
فإذا تمت الفضة مائتي درهمٍ، والذهب عشرين دينارًا فالواجب في كلٍ منهما: ربع العشر، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة: رُبعُ عُشْرِهِ» (٣). وقد ثبت ذلك في حديث أنس ﵁ الذي كتب له أبو بكر ﵁ في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، وفيه: «وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (٤)؛ ولحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة
_________
(١) المغني لابن قدامة ﵀، (٤/ ٢١٠، والفروع لابن مفلح، (٤/ ١٣٨، والكافي، ٢/ ١٤٨.
(٢) المرجع السابق، ٤/ ٢١٠.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٥.
(٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم، ١٤٥٤.
1 / 24