48

زهر العريش په تحريم الحشيش

زهر العريش في تحريم الحشيش

پوهندوی

أحمد فرج

خپرندوی

دار الوفاء

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المنصورة

ژانرونه

فقه شافعي
وقال الجرحاني في " الشافي ": لو شرب مختارًا أو شرب البنج تهزيا أو تطربا فزال عقله، وقع طلاقه؛ لأن فعله معصية، فلزمه ما تولد منه كسراية القطع في القصاص والسرقة. وفي فتاوى " المرغيناني " للحنفية: لو سكر من البنج لا تنفد تصرفاته لأن نفاد التصرف شُرِع زاجرا، ولا حاجة إليه، وصار كمن ضرب رأس نفسه حتى ذهب عقله. ومنها قال القاضي حسين ﵀ في باب صلاة المسافر من " تعليقته ": إذا شرب البنج وغيره مما يزل العقل فعليه قضاء الصلاة والصيام بعد الإفاقة كالسكران؛ لأنه جلب إزالة بنفسه فيؤاخذ به. والله ﷾ أعلم.

1 / 139