زهر العريش په تحريم الحشيش

Al-Zarkashi d. 794 AH
41

زهر العريش په تحريم الحشيش

زهر العريش في تحريم الحشيش

پوهندوی

أحمد فرج

خپرندوی

دار الوفاء

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المنصورة

ژانرونه

فقه شافعي
أعتقده أنها لا تبطل الصلاة مطلقًا كالبنج. وهذا قاله بناء على اعتقاده أنها مفسدة وليست بمسكرة. ومنها: هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر؟ وصرح النووي في " شرح المهذب " بأنه لا يحرم أكل القليل من الذي لا يسكر. والفرق أن الحشيش طاهر، والخمر نجس، فلا يجوز شرب قليله للنجاسة. وكلام " التنبيه " يفهم جواز أكل قليل الحشيش فإنه قال: وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، وقليلها طاهر لا ضرر في أكله. ولذلك صرح القرافي ﵀ فقال: إنه يجوز تناول اليسير منها. كل ذلك بناء على اعتقاده أنها ليست بمسكرة.

1 / 132